الشهيد الثاني

522

مسالك الأفهام

أما لو كان له يمين حين القطع فذهبت ، لم تقطع اليسار ، لتعلق القطع بالذاهبة . ولو سرق ولا يمين له ، قال في النهاية : قطعت يساره . وفي المبسوط : ينتقل إلى رجله . ولو لم يكن [ له ] يسار ، قطعت رجله اليسرى . ولو سرق ولا يد له ولا رجل حبس . وفي الكل إشكال ، من حيث إنه تخط عن موضع القطع ، فيقف على إذن الشرع ، وهو مفقود .

--> ( 1 ) في ( أ ، ث ، ط ) : اعتبار . ( 2 ) في ( أ ، خ ) : ويحذف .